محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
295
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ولدت المرأة توأمين فمات أحدهما لزمه أن يلاعن لنفي نسب الحي والميت معًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة يلزمه نسب الحي ويلاعن للقذف ، وبنى أبو حَنِيفَةَ ذلك على أصله أن الميت لا ينتفي باللعان . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها يا زانية فقالت بل أنت زان فكل واحد منهما قاذف لصاحبه ، إلا أن الزوج له إسقاطه باللعان وليس للزوجة إسقاطه باللعان ، فإذا تلاعنا أقيم عليهما حد القذف . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقام عليهما حد القذف . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذف زوجته ثم أيدت فطالبته بالحد كان له أن يلاعن لإسقاطه ، وكذا لو أريد هو . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ لا يلاعن ولا حد عليه . * * *